السيد محمد باقر الصدر

147

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 7 ) : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . مسألة ( 8 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لصٍّ أو سَبُعٍ أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقّة لا تُتحمّل . مسألة ( 9 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور . مسألة ( 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها . مسألة ( 11 ) : إذا طلب الماء فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ، ولا تجب الإعادة « 1 » ولا القضاء . مسألة ( 12 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنةً وفي بعضها سهلةً يلحق كلّاً حكمه من الرمية والرميتين . الثاني : عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجزٍ عنه ولو كان عجزاً شرعياً أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناءٍ مغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله من سبع ، أو عدوّ ، أو لصّ ، أو ضياع ، أو غير ذلك .

--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة